المادة 1 Cite مادة 1: ينشأ مركز صيد واسماك في بلدة جونيه- قضاء كسروان, في المكان المشيد لهذه الغاية, وتكون مهمته العمل على دراسة موارد البحر وطرق استغلالها عقلانيا وتطبيق انظمة الثروة البحرية.