All legislation

قرار Decision No. 324 08/08/1966

بتحديد نطاق بلدية الدوير - قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
324
Date
08/08/1966
Official Gazette
Issue 66, 18/08/1966, p. 1195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 324 تاريخ 08/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الدوير- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- الشرقية بصفور. جنوبا- حاروف , جبشيت , عبا شرقا- تول,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اب سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل