المادة 1 Cite مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الدوير- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- الشرقية بصفور. جنوبا- حاروف , جبشيت , عبا شرقا- تول,