المادة 1
مادة 1: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 7219 تاريخ 21 تشرين الاول سنة 1946 على النحو التالي: "يتولى ادارة الصندوق لجنة قوامها رئيس دائرة شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل رئيسا وستة اعضاء يعينون بقرار من وزير العدل من بين المساعدين القضائيين: واحد عن محكمة التمييز, واحد عن مجلس شورى الدولة, اثنان عن المحاكم الاستئنافية واثنان عن محاكم الدرجة الاولى. يكلف بقرار من وزير العدل احد موظفي الفئة الثالثة لتأمين اعمال رئيس اللجنة عندما يتعذر عليه القيام بمهامه. تنتخب اللجنة احد اعضائها امينا للصندوق".