المواد
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بر الياس .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اب 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: ميشال المر