All legislation

مرسوم Decree No. 12715 05/08/1969

انشاء مركز دائم للهاتف في ابلح يضم قرى نيحا: النبي ايلا والفرزل

Type
مرسوم · Decree
Number
12715
Date
05/08/1969
Official Gazette
Issue 66, 18/08/1969, p. 853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12715 تاريخ 05/08/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في ابلح ويربط به مشتركوا قرى نيحا والنبي ايلا والفرزل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي