المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في ابلح ويربط به مشتركوا قرى نيحا والنبي ايلا والفرزل.
مرسوم Decree No. 12715 05/08/1969
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في ابلح ويربط به مشتركوا قرى نيحا والنبي ايلا والفرزل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي