المادة 1
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد كمية معينة من العنب ذات المنشأ السوري المعد لصناعة العرق بموجب اجازات استيراد تعطيها مصحة الشؤون الفنية المشتركة دائرة الاقتصاد الزراعي.
قرار Decision No. 195 12/08/1969
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم
الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه.
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/957 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
وبناء على اقتراح المدير العام لوزاة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد كمية معينة من العنب ذات المنشأ السوري المعد لصناعة العرق بموجب اجازات استيراد تعطيها مصحة الشؤون الفنية المشتركة دائرة الاقتصاد الزراعي.
مادة 2: تحدد كمية العنب المشار اليها في المادة الاولى, وتوزع على صناعيي العرق في لبنان بنسبة 75 بالمئة من الكميات المحققة عن سنة 1967. والمصرح عنها من كل صناعي لدى دائرة الضرائب غير المباشرة مصلحة الواردات في وزارة المالية.
مادة 3: على كل صناعي حصل على اجازة استيراد عنب سوري ان يشتري من الانتاج اللبناني كمية من العنب توازي على الاقل ضعفي ما استورده من سوريا.
مادة 4: تحدد اسعار العنب اللبناني التي يتوجب على صناعيي العرق شراؤه, في مراكز الاستلام المعينة في اقرب نقطة لمناطق الانتاج, على اساس الدفع نقدا, على الوجه التالي: 1 - /20/ عشرون قرشا لبنانيا لكل كيلو غرام عنب ابيض . 2 - /22/ اثنان وعشرون قرشا لبنانيا لكل كيلو غرام عنب اسود. 3 - /16/ ستة عشر قرشا لبنانيا لكل كيلو غرام ملت .
مادة 5: يقدم الصناعي, صاحب طلب الاستيراد, تعهدا, حسب انموذج تضعه دائرة الاقتصاد الزراعي, مقرونا بكفالة مصرفية من مصرف معترف به, قيمتها خمسون ليرة لبنانيا عن كل طن منوى استيراده. تحجز هذه الكفالة وتصادر قيمتها لصالح الخزينة اللبناينة في حال نكول المتعهد بالشراء بالسعر المحدد في المادة الرابعة. او في حال تأخره عن دفع ثمن العنب نقدا, او في حال اخلاله بأي شرط من الشروط المبينة في التعهد.
مادة 6: تتأكد وزارة الزراعة من شراء الكميات كاملة من مناطق الانتاج اللبنانية ومن تاريخ دخولها الى مصانع العرق: 1 - بتعيينها لجان من الموظفين في كل مصنع يحصل صاحبه على اجازة استيراد. 2 - ومن التصاريح المقدمة, عن كل سنة مالية, لدائرة الضرائب غير المباشرة - مصلحة الواردات في وزارة المالية والتي تفيد عن استحقاق الرسوم المالية عن الكميات المخصصة فعلا لصناعة العرق.
مادة 7: يعتبر الكيلو غرام, حسب النظام المتري, بدلا من الرطل كما هو متبع عادة الوحدة الاساسية للوزن في جميع حالات البيع والشراء المشار اليها في هذا القرار. ولا يعتد باي عقد او تعهد اذا اعتمدت اي وحدة اخرى للوزن غير الكيلو غرام.
مادة 8: يعمل بهذا القرار لمدة سنتين من تاريخ صدوره, ونشره في الجريدة الرسمية, وتعتبر احكامه سارية على موسمي العنب لسنة 1969 وسنة 1970.
مادة 9: تكون دائرة الاقتصاد الزراعي في مصلحة الشؤون الفنية المشتركة مسؤولة عن تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب سنة 1969 وزير الرزاعة الامضاء: عبد اللطيف الزين