All legislation

مرسوم Decree No. 10591 07/08/1975

تمديد العمل بنظام الاعفاءات الفندقية الصادر بالمرسوم رقم 15295 تاريخ 5-2-1964

Type
مرسوم · Decree
Number
10591
Date
07/08/1975
Official Gazette
Issue 66, 18/08/1975, p. 738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10591 تاريخ 07/08/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 4636 تاريخ 27 كانون الاول 1972 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5 شباط 1964 (نظام

الاعفاءات الفندقية)

بناء على المرسوم رقم 6803 تاريخ 24 كانون الاول 1973,

(تمديد العمل بالمرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 لغاية 31

كانون الاول 1974)

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23 تموز 1975

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية لمدة سنتين تنتهي في 31 كانون الاول 1976

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 7 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي