المادة 1
مادة 1: تعفى البضائع الخارجية برسم الاستهلاك المحلي من مستودعات مرفأ بيروت وارصفته من الرسم الاضافي للخزن والايداع عن الفترة الواقعة بين 24/6/975 و13/7/1975 ضمنا, بالاضافة الى مدة الاعفاء النظامية شرط ان تسحب قبل اول ايلول القادم.
قرار Decision No. 35 09/08/1975
مادة 1: تعفى البضائع الخارجية برسم الاستهلاك المحلي من مستودعات مرفأ بيروت وارصفته من الرسم الاضافي للخزن والايداع عن الفترة الواقعة بين 24/6/975 و13/7/1975 ضمنا, بالاضافة الى مدة الاعفاء النظامية شرط ان تسحب قبل اول ايلول القادم.
مادة 2: ان هذا القرار يطبق مع مفعول رجعي بالنسبة للبضائع التي سحبت قبل صدوره والتي يشملها مضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 9/8/1975 وزير الموارد المائية والكهربائية كميل شمعون