All legislation

قرار Decision No. 35 09/08/1975

اعفاء استثنائي من الرسم الاضافي للخزن والايداع

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
09/08/1975
Official Gazette
Issue 66, 18/08/1975, p. 740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 09/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى البضائع الخارجية برسم الاستهلاك المحلي من مستودعات مرفأ بيروت وارصفته من الرسم الاضافي للخزن والايداع عن الفترة الواقعة بين 24/6/975 و13/7/1975 ضمنا, بالاضافة الى مدة الاعفاء النظامية شرط ان تسحب قبل اول ايلول القادم.

المادة 2

مادة 2: ان هذا القرار يطبق مع مفعول رجعي بالنسبة للبضائع التي سحبت قبل صدوره والتي يشملها مضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 9/8/1975 وزير الموارد المائية والكهربائية كميل شمعون