المادة 1 Cite مادة 1: يستفيد من الاعفاء الملحوظ في القرار رقم 16/و تاريخ 11/6/1975 كل بضاعة سددت رسومها المرفئية بين 25 و27 حزيران الماضي ضمنا ولم تسحب حتى تاريخ 10 تموز 1975