المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 225/1 الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 15/7/1963 , والقاضي باخضاع استيراد البطيخ الاخضر السوري (البند الجمركي 8/9/آ) والبطيخ الاصفر السوري (البند الجمركي 8/9/ب ) الى اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 259 09/08/1963
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 الخاص بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على القرار رقم 206 تاريخ 16 اذار سنة 1960 الخاص
باستثناء المنتوجات الزراعية ذات المنشأ السوري من اجازة
استيراد مسبقة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 225/1 الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 15/7/1963 , والقاضي باخضاع استيراد البطيخ الاخضر السوري (البند الجمركي 8/9/آ) والبطيخ الاصفر السوري (البند الجمركي 8/9/ب ) الى اجازة مسبقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف