All legislation

قرار Decision No. 259 09/08/1963

الغاء القرار رقم 225-1 تاريخ 15-7-1963 المتعلق باخضاع استيراد البطيخ الاخضر والاصفر من سوريا الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
259
Date
09/08/1963
Official Gazette
Issue 66, 19/08/1963, p. 3604-3605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 259 تاريخ 09/08/1963
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 الخاص بتنظيم

الروزنامة الزراعية

بناء على القرار رقم 206 تاريخ 16 اذار سنة 1960 الخاص

باستثناء المنتوجات الزراعية ذات المنشأ السوري من اجازة

استيراد مسبقة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 225/1 الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 15/7/1963 , والقاضي باخضاع استيراد البطيخ الاخضر السوري (البند الجمركي 8/9/آ) والبطيخ الاصفر السوري (البند الجمركي 8/9/ب ) الى اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف