المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية التي يمكن الترخيص بزرعها تبغا او تنباكا في لبنان لموسم 1964 ب/65000/ بخمسة وستين الف ديكار, منها 22500 يخصص محصولها للاستهلاك المحلي و/42500/ ديكار يخصص محصولها للتصدير.
قرار Decision No. 1923 12/08/1963
مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية التي يمكن الترخيص بزرعها تبغا او تنباكا في لبنان لموسم 1964 ب/65000/ بخمسة وستين الف ديكار, منها 22500 يخصص محصولها للاستهلاك المحلي و/42500/ ديكار يخصص محصولها للتصدير.
مادة 2: تبقى المساحات القدمية البالغة /60000/ ديكار موزعة على المزارعين المشار اليهم في الفقرات , ج, د, ه. من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار 1960 . وتوزع المساحات الاضافية البالغة /5000/ ديكار خمسة الاف ديكار بين الاقضية بموجب قرار لاحق.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اب سنة 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي