All legislation

قرار Decision No. 1785 10/08/1965

يتضمن التعديل رقم 144 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1785
Date
10/08/1965
Official Gazette
Issue 66, 19/08/1965, p. 1110-1111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1785 تاريخ 10/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

85/23 اسلاك, ضفائر, حبال, قدد, قضبان وما يماثلها, معزولة, للكهرباء (بما فيها المطلية او المؤكسدة), وان كانت مزودة بموصلات : ا- حبال مؤلفة من ثلاثة نواقل او اكثر لا يقل قطر كل منها عن 10/20 من الملليمتر, معدة لجر الطاقة الكهربائية القيمة 1% (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير