All legislation

قرار Decision No. 1786 10/08/1965

يتضمن التعديل رقم 145 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1786
Date
10/08/1965
Official Gazette
Issue 66, 19/08/1965, p. 1111-1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1786 تاريخ 10/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

94/2 اثاث للطب والجراحة والبيطرة مثل: مناضد العمليات والفحص وما يماثلها, اسرة بتجهيزات الية للمرضى, مقاعد اطباء الاسنان وما يماثلها, بجهاز الي للتوجيه والرفع, اجزاء هذه الاصناف : ا- اسرة تكون بدنا واحدا مع اجهزة علاج كسور العظام وما اليها, مقاعد بجهاز الي معدة صراحة للطب والجراحة, مناضد معدة صراحة للعمليات . القيمة 18% ب - (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير