المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
94/2 اثاث للطب والجراحة والبيطرة مثل: مناضد العمليات والفحص وما يماثلها, اسرة بتجهيزات الية للمرضى, مقاعد اطباء الاسنان وما يماثلها, بجهاز الي للتوجيه والرفع, اجزاء هذه الاصناف : ا- اسرة تكون بدنا واحدا مع اجهزة علاج كسور العظام وما اليها, مقاعد بجهاز الي معدة صراحة للطب والجراحة, مناضد معدة صراحة للعمليات . القيمة 18% ب - (بدون تعديل)