All legislation

قرار Decision No. 357 11/08/1965

تحديد نطاق بلدية كفرمتى - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
357
Date
11/08/1965
Official Gazette
Issue 66, 19/08/1965, p. 1109-1110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 357 تاريخ 11/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية كفر متى- قضاء عاليه- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: كليليه ومجرى نهر الدامور 2- شرقا: جسر القاضي والبنية العقارية 3- شمالا: عبيه ودفون العقارية 4- غربا: بعورتا والمشرف

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اب 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو