المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 173 تاريخ 8/5/1964 على الوجه التالي: المركز الحد الاقصى ل.ل. القاع 3000 بدلا من 1500 العريضة 3000 بدلا من 1000 المراكز الاخرى 200 بدلا من 100 يلغى مركز تل عباس والباقي بدون تعديل.
قرار Decision No. 221 02/07/1965
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 173 تاريخ 8/5/1964 على الوجه التالي: المركز الحد الاقصى ل.ل. القاع 3000 بدلا من 1500 العريضة 3000 بدلا من 1000 المراكز الاخرى 200 بدلا من 100 يلغى مركز تل عباس والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز سنة 1965 رئيس مصلحة المحاسبة العامة محمد شعيتو