All legislation

قرار Decision No. 221 02/07/1965

بتعديل تحديد الموجودات القصوى للصناديق في المراكز الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
02/07/1965
Official Gazette
Issue 66, 19/08/1965, p. 1110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 02/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 173 تاريخ 8/5/1964 على الوجه التالي: المركز الحد الاقصى ل.ل. القاع 3000 بدلا من 1500 العريضة 3000 بدلا من 1000 المراكز الاخرى 200 بدلا من 100 يلغى مركز تل عباس والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1965 رئيس مصلحة المحاسبة العامة محمد شعيتو