المادة 1
مادة 1: يقرأ في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 475/1 تاريخ 10/8/68: تحدد مواعيد الفتح والاقفال لاصحاب محلات وبسطات بيع الاحذية في مدينة بيروت بدلا من: تحدد مواعيد الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في مدينة بيروت والباقي دون تعديل.