All legislation

قرار Decision No. 469 04/08/1971

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الالعاب ولوازم الرياضة "السبور" في مدينة صيدا, بمحافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
469
Date
04/08/1971
Official Gazette
Issue 66, 19/08/1971, p. 1129-1130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 469 تاريخ 04/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل اصحاب محلات بيع الالعاب ولوازم الرياضة ٌالسبورٌ في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب محلاتهم اقفالا تاما اعتبارا من الساعة السابعة عشرة خلال الفترة الصيفية الممتدة من تاريخ الخامس من شهر تموز حتى الخامس من شهر ايلول من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله او يمارس العمل فيه في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 4 اب سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان