المادة 1
مادة 1: يقفل اصحاب محلات بيع الالعاب ولوازم الرياضة ٌالسبورٌ في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب محلاتهم اقفالا تاما اعتبارا من الساعة السابعة عشرة خلال الفترة الصيفية الممتدة من تاريخ الخامس من شهر تموز حتى الخامس من شهر ايلول من كل سنة.
قرار Decision No. 469 04/08/1971
مادة 1: يقفل اصحاب محلات بيع الالعاب ولوازم الرياضة ٌالسبورٌ في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب محلاتهم اقفالا تاما اعتبارا من الساعة السابعة عشرة خلال الفترة الصيفية الممتدة من تاريخ الخامس من شهر تموز حتى الخامس من شهر ايلول من كل سنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله او يمارس العمل فيه في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 4 اب سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان