All legislation

قرار Decision No. 470 04/08/1971

تعديل القرار رقم 790-1 تاريخ 24-12-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات في مدينة صيدا - محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
470
Date
04/08/1971
Official Gazette
Issue 66, 19/08/1971, p. 1130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 470 تاريخ 04/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 790/1 تاريخ 26/12/1968 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات في مدينة صيدا- محافظة الجنوب - ويصبح على الوجه الاتي: تقفل صالونات التجميل للسيدات في مدينة صيدا- محافظة الجنوب - يوم الاثنين من كل اسبوع على مدار السنة ويومي اول ايار والاستقلال. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 4 اب سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان