المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 790/1 تاريخ 26/12/1968 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات في مدينة صيدا- محافظة الجنوب - ويصبح على الوجه الاتي: تقفل صالونات التجميل للسيدات في مدينة صيدا- محافظة الجنوب - يوم الاثنين من كل اسبوع على مدار السنة ويومي اول ايار والاستقلال. والباقي بدون تعديل.