المادة 1
مادة 1: تعتبر برقية كل مراسلة تودع مكاتب البرق لارسالها الى موردها بالوسائل السلكية او اللاسلكية
مرسوم Decree No. 2831 14/12/1959
مادة 1: تعتبر برقية كل مراسلة تودع مكاتب البرق لارسالها الى موردها بالوسائل السلكية او اللاسلكية
مادة 2: تتألف البرقية من: آ- المستهل: وهو النص المتضمن الاشارات المصلحية, وينظم من قبل الموظف الذي يتسلم البرقية ب - اسم المرسل اليه وعنوانه: يحرر من قبل المرسل ج- المتن: يحرر من قبل المرسل د- اسم المرسل: يحرر من قبل المرسل, وهو غير اجباري توقع البرقية من قبل المرسل
مادة 3: تقبل البرقيات في النظامين الداخلي والخارجي وفقا للانظمة البرقية, وتقسم فئاتها الى اربع عشرة فئة هي: اولا - البرقيات الخصوصية العادية:
هي البرقيات التي لا يطلب مرسلها اية طريقة خاصة لابراقها او لتسليمها - الحد الادنى لعدد كلمات البرقيات الداخلية: عشر (10) كلمات - الحد الادنى لعدد كلمات البرقيات الخارجية: خمس (5) كلمات ثانيا- البرقيات الخصوصية المستعجلة:
هي البرقيات التي يطلب مرسلها اعطاءها الافضلية على البرقيات الخصوصية العادية عند السوق والتسليم. ويستوفى عن هذه البرقيات ضعف الاجرة العادية - الحد الادنى لعدد كلمات البرقيات الداخلية: عشر (10) كلمات - الحد الادنى لعدد كلمات البرقيات الخارجية: خمس (5) كلمات ثالثا- برقيات الصحافة:
هي البرقيات المحررة بلغة صريحة والمتضمنة اخبارا او انباء معدة للنشر في الصحف او النشرات الدورية او الاذاعات . ويشترط ان يذكر فيها قبل العنوان كلمة "صحافة" تقبل هذه البرقيات من مراسلي الصحف المزودين ببطاقات خاصة تعطيهم اياها المديرية العامة للبريد والبرق, وتجدد في مطلع كل عام. الحد الادنى لعدد الكلمات هو عشر وتكون هذه البرقيات اما عادية, فتحدد اجورها كما يلي: - في النظام الداخلي: نصف الاجرة العادية - في النظام الخارجي: ثلث الاجرة العادية واما مستعجلة, فتكون اجرتها معادلة اجرة برقية عادية ' رابعا - البرقيات التحريرية: هي البرقيات المحررة بلغة صريحة, وتقسم الى قسمين: آ- البرقيات التحريرية الداخلية:
هي البرقيات التي تقبل في مكاتب البرق ذات العمل الدائم, في اي وقت كان, ولا تبرق الا ليلا بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا. وتوزع بواسطة موزعي البريد. ان الحد الادنى لعدد الكلمات في البرقيات التحريرية الداخلية هو اربعون (40) كلمة. ويستوفى عنها ربع الاجرة المتوجبة على البرقيات العادية. ب - البرقيات التحريرية الخارجية:
هي البرقيات التي تقبل في جميع مكاتب البرق طيلة مدة اوقات الدوام المقرر لكل منها, وتوزع على اصحابها في اليوم التالي يوم ايداعها ان الحد الادنى لعدد الكلمات في البرقيات التحريرية الخارجية هو اثنتان وعشرون كلمة, ويستوفى عنها نصف الاجرة المتوجبة على البرقيات العادية خامسا- البرقيات ذات الرد الخالص :
هي البرقيات التي يدفع مرسلها اجرة الجواب . وتستوفى الاجرة عند ايداع البرقيات ادارة البرق, ويحدد قيمتها المرسل بما لا يقل عن اجرة عشر كلمات للبرقيات الداخلية ولا يشترط حد ادنى للبرقيات الخارجية سادسا- البرقيات ذات الاشعار بالاستلام:
هي البرقيات التي يطلب مرسلها اعلامه برقيا عن تاريخ تسليمها, وساعته, الى الاشخاص الموجهة اليهم تستوفى عن هذه البرقيات الرسوم الاضافية التالية: - في النظام الداخلي - قيمة لا تقل عن اجرة عشر كلمات - في النظام الخارجي - قيمة لا تقل عن اجرة ست كلمات للمورد نفسه وفي الطريق نفسها '
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين