All legislation

قرار Decision No. 205 16/12/1959

تحديد علاوات الرسوم الجوية على المراسلات

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد علاوات الرسوم الجوية على المراسلات المنقولة بالطريق الجوي وفقا للجدول الملحق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16/12/1959 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين