المادة 1
مادة 1: تحدد علاوات الرسوم الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطريق الجوي وفقا للجدول الملحق بهذا القرار
قرار Decision No. 208 16/12/1959
مادة 1: تحدد علاوات الرسوم الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطريق الجوي وفقا للجدول الملحق بهذا القرار
مادة 2: يستوفى بالاضافة الى علاوة الرسوم المذكورة في المادة السابقة, رسم للتعليف يوازي خمسة عشر بالمئة من قيمة هذه العلاوة
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 ك1 سنة 1959 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين