المادة 1
مادة 1: تحدد حصص الادارة اللبنانية, عن كل كلمة عادية واحدة من البرقيات السلكية او اللاسلكية, الصادرة عن لبنان او الواردة اليه كما يلي: فرنك ذهب ــــــــــــ - للبرقيات المتبادلة بين لبنان ومصر "الاقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة" 0،1075 - للبرقيات المتبادلة بين لبنان والجمهورية العراقية 0،0875 - للبرقيات المتبادلة بين لبنان والمملكة العربية السعودية 0،0650 - للبرقيات المبادلة بين لبنان والمملكة المتوكلية اليمنية 0،0650 - للبرقيات المتبادلة بين لبنان والمملكة الهاشمية الاردنية 0،0750 - للبرقيات المتبادلة بين لبنان والدول الخارجية الاخرى 0،1875 اما البرقيات لمتبادلة بين لبنان وسوريا - "الاقليم الشمالي" من الجمهورية العربية المتحدة" فان الاجور المستوفاة عنها في كل من البلدين, ,والمحددة بعشر قروش للكلمة الواحدة مع حد- ادنى للاستيفاء قدره ليرة واحدة تبقى بكاملها لادارة المصدر باستثناء الاجور- العائدة للجواب المدفوع وللسعاة فانها تعود لادارة المورد