All legislation

مرسوم Decree No. 2848 14/12/1959

تحديد حصص الادارة عن البرقيات السلكية واللاسلكية

Type
مرسوم · Decree
Number
2848
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1878-1879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2848 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد حصص الادارة اللبنانية, عن كل كلمة عادية واحدة من البرقيات السلكية او اللاسلكية, الصادرة عن لبنان او الواردة اليه كما يلي: فرنك ذهب ــــــــــــ - للبرقيات المتبادلة بين لبنان ومصر "الاقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة" 0،1075 - للبرقيات المتبادلة بين لبنان والجمهورية العراقية 0،0875 - للبرقيات المتبادلة بين لبنان والمملكة العربية السعودية 0،0650 - للبرقيات المبادلة بين لبنان والمملكة المتوكلية اليمنية 0،0650 - للبرقيات المتبادلة بين لبنان والمملكة الهاشمية الاردنية 0،0750 - للبرقيات المتبادلة بين لبنان والدول الخارجية الاخرى 0،1875 اما البرقيات لمتبادلة بين لبنان وسوريا - "الاقليم الشمالي" من الجمهورية العربية المتحدة" فان الاجور المستوفاة عنها في كل من البلدين, ,والمحددة بعشر قروش للكلمة الواحدة مع حد- ادنى للاستيفاء قدره ليرة واحدة تبقى بكاملها لادارة المصدر باستثناء الاجور- العائدة للجواب المدفوع وللسعاة فانها تعود لادارة المورد

المادة 2

مادة 2: تحدد حصة توسط الادارة اللبنانية عن كل كلمة واحدة عادية من البرقيات السلكية واللاسلكية المتبادلة بواسطتها باحد عشر سنتيما وربع السنتيم- من الفرنك الذهب

المادة 3

مادة 3: تحدد حصة توسط الادارة اللبنانية عن كل كلمة واحدة عادية من البرقيات اللاسلكية المتبادلة من الخارج بدون مداخلتها, بثلث حصتها من رسم التوسط المقرر للبرقيات المتبادلة بواسطتها والمشار اليها في المادة السابقة

المادة 4

مادة 4: تحسب حصص الادارة اللبنانية, نهائية كانت او توسطية, عن فئات البرقيات الاخرى بنسبة اجور هذه البرقيات الى اجور البرقيات العادية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين