ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 القاضي بانشاء التفتيش المركزي.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجب ان تتوفر في المرشحين لوظائف التفتيش الفني الشروط الخاصة واحدى الشهادات المشار اليها مقابل كل وظيفة:
1- في الجدول رقم 1 لوظائف التفتيش المالي
2- في الجدول رقم 2 لوظائف التفتيش التربوي
3- في الجدول رقم 3 لوظائف التفتيش الهندسي والزراعي
4- في الجدول رقم 4 لوظائف التفتيش الصحي
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
الامضاء: رشيد كرامي