المواد
مادة 1: يحدد الرسم الاضافي, عن توزيع المراسلات بواسطة الساعي الخاص الذي يعهد اليه توزيع المواد البريدية والبرقية, بخمسين قرشا لبنانيا عن كل كيلومتر للمسافة التي تفصل مقر مكتب البريد والبرق عن محل اقامة المرسل اليه خارج بيروت وبثلاثين قرشا داخل مدينة بيروت
مادة 2: يستوفى هذا الرسم من المرسل عند ايداع المواد البريدية او البرقية ادارة البريد والبرق
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: موريس زوين