All legislation

مرسوم Decree No. 2842 14/12/1959

تحديد الرسم الاضافي على توزيع المراسلات بواسطة الساعي الخاص

Type
مرسوم · Decree
Number
2842
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2842 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الرسم الاضافي, عن توزيع المراسلات بواسطة الساعي الخاص الذي يعهد اليه توزيع المواد البريدية والبرقية, بخمسين قرشا لبنانيا عن كل كيلومتر للمسافة التي تفصل مقر مكتب البريد والبرق عن محل اقامة المرسل اليه خارج بيروت وبثلاثين قرشا داخل مدينة بيروت

المادة 2

مادة 2: يستوفى هذا الرسم من المرسل عند ايداع المواد البريدية او البرقية ادارة البريد والبرق

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين