All legislation

مرسوم Decree No. 2838 14/12/1959

اخضاع بعض البلديات لاحكام قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
2838
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2838 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب م 14466 ت 15/5/70

بالاضافة الى بلديات بيروت وطرابلس والميناء تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات, البلديات التالية:

- برج حمود

- عاليه

- بحمدون المحطة

- صيدا

- زحله

- الزلقا

المادة 2

تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي