المادة 1
كما تعدلت بموجب م 14466 ت 15/5/70
بالاضافة الى بلديات بيروت وطرابلس والميناء تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات, البلديات التالية:
- برج حمود
- عاليه
- بحمدون المحطة
- صيدا
- زحله
- الزلقا
مرسوم Decree No. 2838 14/12/1959
كما تعدلت بموجب م 14466 ت 15/5/70
بالاضافة الى بلديات بيروت وطرابلس والميناء تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات, البلديات التالية:
- برج حمود
- عاليه
- بحمدون المحطة
- صيدا
- زحله
- الزلقا
تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي