All legislation

مرسوم Decree No. 2829 14/12/1959

تحديد كفالات الوظيفة وزوائد الصناديق

Type
مرسوم · Decree
Number
2829
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1902-1904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2829 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959, المتعلق بالمحاسبة العمومية ولا سيما الفصل الثاني من الباب الثالث,- والمادة 226 منه

وبناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: انواع الكفالات

المادة 1

تكون الكفالة اما نقدا, او تعهدا مصرفيا, او تأمينا عقاريا

المادة 2

تدفع الكفالة النقدية الى احد صناديق الخزينة

المادة 3

يجب ان تكون الكفالة المصرفية صادرة عن مصرف مقبول, وان تنظم وفقا لنموذج تضعه وزارة المالية

المادة 4

يجب ان يكون العقار المؤمن مسجلا في السجل العقاري وان تساوي قيمته ثلاثة اضعاف الكفالة المطلوبة بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار الاعباء الاخرى المترتبة على العقار. تقدر قيمة العقار لجنة تخمين الاملاك المبنية

المادة 5

تحفظ الكفالات مع مستنداتها لدى امين صندوق الخزينة المركزي وتحفظ كفالة امين صندوق الخزينة المركزي لدى رئيس مصلحة الخزينة

الفصل الثاني: تحديد الكفالات

آ كفالات المحتسبين

المادة 6

تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على المحتسبين على الصورة التالية:

آ- المحتسبون المركزيون

- محتسب الخزينة المركزي

- محتسسبو البريد والبرق المركزيون

- محتسب الجمارك المركزي

عشرة الاف ليرة

- محتسب الهاتف المركزي

- محتسب اليانصيب الوطني

- كل موظف يعطى صفة المحتسب المركزي

ب- المحتسبون المحليون

- محتسبو المالية

- رؤساء مكاتب البريد والبرق

- محتسبو الجمارك

خمسة الاف ليرة

- رؤساء مراكز الهاتف

- كل موظف يعطى صفة المحتسب المحلي.

ب- كفالات امناء الصناديق والجباة والقيمين على المو

المادة 7

تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على امناء الصناديق والقيمين على المواد على الصورة التالية:

الوظيفة قيمة الكفالة

- امين صندوق الخزينة المركزي عشرون الف ليرة

- امين صندوق في محافظة بيروت عشرة الاف ليرة

- امين صندوق في مراكز المحافظات الاخرى ستة الاف ليرة

- امين صندوق في القضاء خمسة الاف ليرة

- معاون امين صندوق ثلاثة الاف ليرة

- القيم العام على المواد الف ليرة

المادة 8

تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على الجباة باربعة الاف ليرة

الفصل الثالث: زوائد الصناديق

المادة 9

تعين الحدود القصوى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق الاحتفاظ بها على الصورة التالية:

الوظيفة الحد الاقصى

- امين صندوق الخزينة المركزي مايتا الف ليرة

- امين صندوق في محافظة بيروت مئة الف ليرة

- امين صندوق في مراكز المحافظات الاخرى ستون الف ليرة

- امين صندوق في القضاء خمسة وعشرون الف ليرة

- معاون امين صندوق خمسة الاف ليرة

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي