All legislation

مرسوم Decree No. 2830 14/12/1959

تنظيم أصول دفع معاشات التقاعد وتعويضات المتقاعدين من حملة الأوسمة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2830
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1906-1909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 2830 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم شروط تأدية معاشات التقاعد, المدنية والعسكرية وتعويضات المتقاعدين من حملة الاوسمة العسكرية, وفقا لاحكام المادة 93 والفقرة الاولى من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

المادة 2

يعطى كل من المستحقين, تسهيلا لمعرفة هويته, رقما يؤخذ من مجموعة الرموز التي تحددها وزارة المالية بالاتفاق مع مديرية الاحصاء المركزي. ويجب ان يدل هذا الرقم على المعلومات اللازمة لتأدية المعاش

المادة 3

تنظم وزارة المالية بطاقة لكل صاحب حق يبين فيها:

- على وجهها: المعلومات العامة (الاسم, الرتبة, تاريخ الاحالة على التقاعد او اسم الوريث وعمره, وتاريخ استحقاق المعاش , ومقداره, ورقم القرار القاضي بتخصيصه مع تاريخه الخ)

- على ظهرها: المبالغ المدفوعة

المادة 4

تسحب تدريجيا, ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960 دفاتر التقاعد الحالية ويستعاض عنها بدفاتر من نموذج جديد يحتوي كل منها على عدد من القسائم الممكن فصلها ويختلف لون الدفتر باختلاف نوع التقاعد يؤمن تسليم دفاتر التقاعد محتسب الخزينة الذي يعينه صاحب المعاش

المادة 5

تدون في الدفتر الجديد على الوجه الداخلي من غلافه البيانات اللازمة لمعرفة هوية صاحب الحق, ونوع التقاعد, ومقداره بالتفصيل. وغير ذلك من المعلومات المفيدة. وترقم القسائم بارقام متسلسلة ويذكر على كل منها رقم المتقاعد الخاص

المادة 6

تبرز شهادة الحياة مرة كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاحالة على التقاعد فيما يتعلق بالمتقاعدين الجدد, ومن تاريخ تسليم الدفتر الجديد فيما يتعلق بالمتقاعدين السابقين. اذا طرأ حجز او تعديل على معاش التقاعد او تعويضات المتقاعدين من حملة الاوسمة العسكرية يتوجب على المرجع الذي صدر عنه قرار الحجز او التعديل ان يعلم بذلك الآمر بالصرف في خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ القرار يبلغ الامر بالصرف القرار المذكور فورا الى المحتسب المختص الذي عليه ان يتوقف عن دفع المعاش او التعويض وان يحتجز الدفتر ويرسله الى وزارة المالية لاجراء التعديلات اللازمة عليه ويستند الى هذه الشهادة لتصحيح تفاصيل المعاش عند الاقتضاء وبصم قسائم الدفعات الست المقبلة بالخاتم الجاف

المادة 7

تتبع في دفع معاش التقاعد كل شهر الاجراءات التالية:

- يتثبت امين الصندوق بادىء ذي بدء مما اذا كانت القسيمة العائدة لهذا الشهر صالحة

- يسجل في الحقل الخاص من القسيمة والارومة تاريخ الدفع والقيمة الصافية الواجب دفعها كما هي مبينة على الوجه الداخلي من غلاف دفتر المعاش

- يدفع القيمة المذكورة لقاء توقيع صاحب الحق على القسيمة

- يقتطع القسيمة ويضمها الى مستندات الدفع

المادة 8

تسجل معاشات التقاعد المدفوعة على هذه الصورة في الحقل المدين من حساب خاص يحدد رقمه واسمه بتعليمات من وزير المالية

المادة 9

يباشر في دفع معاشات التقاعد المستحقة عن كل شهر في اول الشهر التالي: ويتوقف في اليوم العشرين ليستأنف في اول الشهر الذي يلي

المادة 10

يتولى محتسب الخزينة المركزي دفع معاشات التقاعد, ويؤمن المحتسبون المحليون دفع ما يتوجب عليهم دفعه منها لحساب المحتسب المركزي

المادة 11

المحتسبين المحتسبين المحليين ان يرسلوا الى المحتسب المركزي, في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر جداول بالمعاشات التي دفعت بواسطتهم خلال الفترة المحددة في المادة 9 من هذاالمرسوم. وتضم هذه الجداول القسائم المدفوعة مرتبة حسب الفئة والشهر وتسلسل ارقامها

المادة 12

يرسل المحتسب المركزي البيان في مهلة لا تتعدى آخر يوم من الشهر, الى المرجع المختص الذي يتولى:

- قيد المبلغ المدفوع على بطاقة كل صاحب حق

- تنظيم جدول تصفية بالمبالغ المدفوعة

- تنظيم حوالة او حوالات الصرف اللازمة

المادة 13

ترسل الحوالات الى مصلحة الخزينة التي تسجل قيمتها الصافية ايرادا في الحساب الخاص المذكور في المادة 8 من هذا المرسوم

المادة 14

تطبق على دفع التعويضات المستحقة للمتقاعدين من حملة الاوسمة العسكرية الاصول المنصوص عنها في هذا المرسوم

المادة 15

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي