All legislation

مرسوم Decree No. 2844 14/12/1959

تحديد حصص الادارة على الطرود اللبنانية المتبادلة مع الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
2844
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1868-1870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2844 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد حصص الادارة اللبنانية على للطرود اللبنانية المتبادلة مع الخارج كما يلي:

اما فيما يتعلق بالطرود المتبادلة بين لبنان وسوريا "الاقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة" فتبقى الاجور المستوفاة في كل من البلدين, بكاملها, لادارة المصدر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين