المواد
مادة 1: تحدد حصص الادارة اللبنانية على للطرود اللبنانية المتبادلة مع الخارج كما يلي:
اما فيما يتعلق بالطرود المتبادلة بين لبنان وسوريا "الاقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة" فتبقى الاجور المستوفاة في كل من البلدين, بكاملها, لادارة المصدر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: موريس زوين