All legislation

مرسوم Decree No. 10595 10/08/1968

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 9184 تاريخ 18-1-1968 المعدل بموجب المرسوم رقم 9508 تاريخ 13-3-1968 شأن اسس التعاقد لتنفيذ بعض المشاريع بطريقة التمويل

Type
مرسوم · Decree
Number
10595
Date
10/08/1968
Official Gazette
Issue 67, 19/08/1968, p. 1249-1250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10595 تاريخ 10/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: استثناء من احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 9508 تاريخ 13/3/1968 , تحدد الفوائد الناجمة عن تمويل مشاريع الانشاءات المذكورة ادناه بمعدل 8% (ثمانية بالمائة): - معرض طرابلس - المدينة الجامعية - السجن الحديث - اوتوستراد خلده - الناعمة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيت الدين في 10 اب 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا