المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام الموظفين على الوجه التالي: 2- للاطباء والاطباء البيطريين: 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. 50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم عن ثماني سنوات .
قرار Decision No. 632 16/07/1964
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام الموظفين على الوجه التالي: 2- للاطباء والاطباء البيطريين: 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. 50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم عن ثماني سنوات .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
طرابلس في 16 تموز 1964 عبد الحميد عويضة تأشير المراقب العام عزمي عدرة