All legislation

قرار Decision No. 632 16/07/1964

تعديل المادة 21 من نظام الموظفين في بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
632
Date
16/07/1964
Official Gazette
Issue 67, 20/08/1964, p. 2421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 632 تاريخ 16/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام الموظفين على الوجه التالي: 2- للاطباء والاطباء البيطريين: 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. 50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم عن ثماني سنوات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في 16 تموز 1964 عبد الحميد عويضة تأشير المراقب العام عزمي عدرة