المواد
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من البند 4 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 ويستعاض عنها بالنص التالي: - على انه اذا تعذر, في وقت ما, ملء المراكز الشاغرة في وظيفة مفتش من بين المفتشين المعاونين, او في وظيفة مراقب اول, من بين المراقبين, فيجوز: - تعيين عدد من المفتشين المعاونين يوازي عدد المراكز الشاغرة في الفئة التي تعلوها. - تعيين عدد المراقبين يوازي عدد المراكز الشاغرة في الفئة التي تعلوها.
مادة 2: يلغى البند 5 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 ويستعاض عنه بالنص التالي: 5- يعين المفتش العام بالاختيار من بين المفتشين المنتمين الى الدرجات الثلاث العليا في الفئة الثانية, المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع ويصنف في الدرجة الاخيرة من الفئة, اذا كان راتبها يزيد على راتبه, او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب . ويجوز بصورة استثنائية, ان يعين المفتش العام من بين الموظفين المنتمين الى الفئة الاولى, شرط ان يكون له في الخدمة 10 سنوات على الاقل وان لا يكون عمره دون 35 سنة.
مادة 3: يضاف الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 البنود التالية: 10- لا يقبل في المباراة المؤهلة لوظيفة مفتش معاون, في ادارة التفتيش المركزي او لوظيفة مراقب في ادارة الابحاث والتوجيه, اي مرشح سبق ان فرضت عليه عقوبة مسلكية تفوق العقوبتين الاولى والثانية من عقوبات الدرجة الاولى من نظام الموظفين. 11- تقرر هيئة التفتيش المركزي مواعيد المباريات المسلكية لاختيار المفتشين من بين المفتشين المعاونين. تجري هذه المباريات لجنة خاصة من التفتيش المركزي تؤلف على الشكل التالي: - رئيس هيئة التفتيش المركزي رئيسا - رئيس ادارة الابحاث والتوجيه | عضوين - المفتش العام المختص | تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها, وتحدد شروط المباريات ومعدل العلامات وتقتصر مواد المباريات على ما يلي: - علامة تقديرية توضع بالاستناد الى التدقيق في تقارير المفتش واعماله المختلفة في جهاز التفتيش التابع له. - محادثة شفوية تتناول مختلف القوانين والانظمة والاعمال الخاصة بالتفتيش والادارات الخاضعة له. - تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ولها ان تستعين عند الاقتضاء بصفة استشارية, بالعدد اللازم من الموظفين والاختصاصيين لمساعدتها في اجراء هذه المباريات . 12- يخضع تعيين المفتشين لموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. 13- يحق لهيئة التفتيش المركزي, خلال السنوات الثلاث الاولى من تاريخ تعيين المفتش المعاون او المراقب في التفتيش المركزي, وبناء على رأي الرئيس الاعلى المباشر واقتراح رئيس التفتيش المركزي, ان تقرر عدم اهلية المفتش المعاون او المراقب للقيام بوظيفته وبالتالي اخراجه من السلك الذي ينتمي اليه في التفتيش المركزي ويعود لمجلس الخدمة المدنية امر تحديد المركز الذي يجب ان ينقل اليه. وتطبق الاحكام الواردة اعلاه على المفتشين المعاونين الذين يرسبون في المباراة لوظيفة مفتش على مرتين متتاليتين.
مادة 4: تستبدل عبارة "مصلحة التفتيش " اينما وردت في جميع النصوص العامة والخاصة المتعلقة بالتفتيش المركزي بعبارة "المفتشية العامة".
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
الذوق في 18 اب سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني