All legislation

قرار Decision No. 1589 08/08/1964

يتضمن التعديل رقم 115 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1589
Date
08/08/1964
Official Gazette
Issue 67, 20/08/1964, p. 2416-2417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1589 تاريخ 08/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

51/1 خيوط الياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة, غير مهيأة للبيع بالتجزئة: آ- (بدون تعديل) ب - غيرها: 1- مخلوطة بالصوف بنسبة تزيد عن 20% وزنا, وغير محتوية على مواد نسجية اخر بنسبة تزيد عن 5% وزنا. القيمة معفاة 2- (بدون تعديل) 56/5 خيوط من ألياف نسجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة (او من فضلات الالياف النسيجية التركيبية والاصطناعية غير مهيأة للبيع بالتجزئة: آ- (بدون تعديل) ب - غيرها: 1- من الياف نسجية تركيبية مخلوطة بالصوف بنسبة تزيد عن 20% وزنا وغير محتوية على مواد نسجية اخر بنسبة تزيد عن 5% وزنا. القيمة معفاة 2- من ألياف نسجية اصطناعية مخلوطة بالصوف بنسبة تزيد عن 20% وزنا, وغير محتوية على مواد نسجية اخر بنسبة تزيد عن 5% وزنا. القيمة 20% 3- دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس الاعضــــــــــاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله