المادة 1
مادة 1: تطبق على رجال فوج حرس مدينة بيروت احكام المواد رقم 28 و 29 و 30 من نظام موظفي بلدية بيروت الصادر بموجب القرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961
قرار Decision No. 254 16/06/1964
مادة 1: تطبق على رجال فوج حرس مدينة بيروت احكام المواد رقم 28 و 29 و 30 من نظام موظفي بلدية بيروت الصادر بموجب القرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيوت في 16 حزيران سنة 1964 الرئيس عضو هيئة المكتب امين بيهم انطوان جزار وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1863 تاريخ 10/7/64 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح صدق عدد 3984/ن تاريخ 28/7/1964