All legislation

مرسوم Decree No. 15032 05/08/1970

اجازة فتح فرعين لتعاطي المراهنات على الخيل في محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
15032
Date
05/08/1970
Official Gazette
Issue 67, 20/08/1970, p. 1477-1478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15032 تاريخ 05/08/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون موازنة 1948 الصادر بتاريخ 5/4/1948 لا سيما

المادة 24 منه

بناء على الاستدعاءات المقدمة من ادارة ميدان سباق الخيل

في بيروت بتاريخ 29 ايار 1969 و21/6/169 و19/1/1970 و21 ايار

سنة 1970.

بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لادارة ميدان سباق الخيل في بيروت فتح فرعين لتعاطي المراهنات على الخيل في المكانين التاليين شرط الابتعاد عن المعابد والمعاهد والمدافن: محافظة لبنان الشمالي: - مدينة طرابلس (فرع ثان) شارع التل - مدينة الاسكلة (الميناء) فرع جديد

المادة 2

مادة 2: توحد عمليات محاسبة هذين الفرعين في المركز الرئيسي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي