المادة 1
مادة 1: اجيز لادارة ميدان سباق الخيل في بيروت فتح فرعين لتعاطي المراهنات على الخيل في المكانين التاليين شرط الابتعاد عن المعابد والمعاهد والمدافن: محافظة لبنان الشمالي: - مدينة طرابلس (فرع ثان) شارع التل - مدينة الاسكلة (الميناء) فرع جديد
مرسوم Decree No. 15032 05/08/1970
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون موازنة 1948 الصادر بتاريخ 5/4/1948 لا سيما
المادة 24 منه
بناء على الاستدعاءات المقدمة من ادارة ميدان سباق الخيل
في بيروت بتاريخ 29 ايار 1969 و21/6/169 و19/1/1970 و21 ايار
سنة 1970.
بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز لادارة ميدان سباق الخيل في بيروت فتح فرعين لتعاطي المراهنات على الخيل في المكانين التاليين شرط الابتعاد عن المعابد والمعاهد والمدافن: محافظة لبنان الشمالي: - مدينة طرابلس (فرع ثان) شارع التل - مدينة الاسكلة (الميناء) فرع جديد
مادة 2: توحد عمليات محاسبة هذين الفرعين في المركز الرئيسي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي