المادة 3
مادة 3:
يكلف موظفو الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك الانتقال للقيام بمهام خارج منطقة عملهم:
1- بأمر مهمة من الرئيس المباشر ضمن الاراضي اللبنانية.
2- بقرار من وزير الزراعة اذا كانت المهمة في بلد متاخم.
3- بمرسوم في الاحالات الاخرى.