The whole text

مرسوم رقم 15045 تاريخ 05/08/1970 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

يكلف موظفو الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك الانتقال للقيام بمهام خارج منطقة عملهم:

1- بأمر مهمة من الرئيس المباشر ضمن الاراضي اللبنانية.

2- بقرار من وزير الزراعة اذا كانت المهمة في بلد متاخم.

3- بمرسوم في الاحالات الاخرى.

المادة 3 من مرسوم رقم 15045 تاريخ 05/08/1970 https://lebaneselegislation.com/law/203610/article/3/