المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 375/1 تاريخ 18/7/1972 القاضي بتعليق القرار رقم 61/1 تاريخ 11/2/1967
قرار Decision No. 438 02/08/1973
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 375/1 تاريخ 18/7/1972 القاضي بتعليق القرار رقم 61/1 تاريخ 11/2/1967
مادة 2: يعاد العمل بأحكام القرار رقم 61/1 تاريخ 11/2/1967 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الجوخ في شارعي فخري بك واللنبي في مدينة بيروت .
مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة مخالفي أحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 2 آب سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر