All legislation

قرار Decision No. 438 02/08/1973

الغاء مفعول القرار رقم 375-1 تاريخ 18-7-1972 القاضي بتعليق القرار رقم 61-1 تاريخ 11-2-1967 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الجوخ في شارعي فخري بك واللنبي في مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
438
Date
02/08/1973
Official Gazette
Issue 67, 20/08/1973, p. 742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 438 تاريخ 02/08/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 375/1 تاريخ 18/7/1972 القاضي بتعليق القرار رقم 61/1 تاريخ 11/2/1967

المادة 2

مادة 2: يعاد العمل بأحكام القرار رقم 61/1 تاريخ 11/2/1967 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الجوخ في شارعي فخري بك واللنبي في مدينة بيروت .

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة مخالفي أحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 2 آب سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر