All legislation

قرار Decision No. 2254 10/08/1967

التعديل رقم 218 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2254
Date
10/08/1967
Official Gazette
Issue 67, 21/08/1967, p. 1395-1396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2254 تاريخ 10/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

83/15 اسلاك, عيدان, انابيب , صفائح, عيدان لحام, ومنتجات مماثلة, من معادن عادية أو من كربورات معدنية مطلية أو محشوة بمواد مذابة, من الانواع المستعملة في اللحام, اسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة, من الانواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش :

11 آ - عيدان لحام. كيلو غرام صاف 30 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 15 % 21 ب - (بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/8/1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان