المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
83/15 اسلاك, عيدان, انابيب , صفائح, عيدان لحام, ومنتجات مماثلة, من معادن عادية أو من كربورات معدنية مطلية أو محشوة بمواد مذابة, من الانواع المستعملة في اللحام, اسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة, من الانواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش :
11 آ - عيدان لحام. كيلو غرام صاف 30 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 15 % 21 ب - (بدون تعديل).