المادة 1
مادة 1: يلغى التصميم التفصيلي لتخطيط اوتستراد كورنيش المزرعةالاوزاعي (من كورنيش - المزرعة الى طريق صيدا) المصدق مع شبكة الاوتسترادات في ضواحي مدينة بيروت بموجب المادة الاولى من المرسوم 5821 تاريخ 27 تشرين الاول 1966
مرسوم Decree No. 7976 16/08/1967
مادة 1: يلغى التصميم التفصيلي لتخطيط اوتستراد كورنيش المزرعةالاوزاعي (من كورنيش - المزرعة الى طريق صيدا) المصدق مع شبكة الاوتسترادات في ضواحي مدينة بيروت بموجب المادة الاولى من المرسوم 5821 تاريخ 27 تشرين الاول 1966
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيت الدين في 16 اب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري