المادة 2
لرئيس المصرف او وكيله المفوض منه قانونا, ايداع حاكم مصرف لبنان بوصفه رئيس الهيئة المصرفية العليا ملاحظاته الخطية بشأن تقرير لجنة الرقابة وذلك خلال ثلاثة ايام تلي ايام تلي تاريخ تسلمه اياه. وللحاكم بقرار معلل ان يمدد هذه المهلة ثلاثة ايام اخرى.