All legislation

قرار Decision No. 2248 02/08/1967

التعديل رقم 217 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2248
Date
02/08/1967
Official Gazette
Issue 67, 21/08/1967, p. 1394-1395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2248 تاريخ 02/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

44/3 خشب خام, وان كان مقشورا أو مشذبا بصورة بسيطة: أ - (بدون تعديل) ب - (بدون تعديل) ج - غيرها: 1- قطراني, بياسي, بلوط ( سنديان), شجر البق, دردار (لسان العصافير), 33 حور. القيمة 11 % 2- (بدون تعديل) 3- (بدون تعديل) 4- زان: آ - اغصانا بقطر لا يتجاوز 37 15 سنتيمترا القيمة معفى 38 ب - غيرها القيمة 11 % 39 5 - غيرها القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اب سنة 1967 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: نصري سلهب