المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على الوجه التالي: على من يرغب في الحصول على رخصة زراعة تبغ او تنباك ان يقدم طلبا خطيا بهذا المعنى الى قائمقام القضاء التابعة له القرية المطلوب الزراعة فيها, وذلك في مهلة تبتدىء في اول اب وتنتهي في الخامس عشر من ايلول من كل سنة. تسجل هذه الطلبات لدى القائمقامية في سجل خاص بحسب تسلسل ورودها. ويحيلها القائمقام الى ممثل ادارة حصر التبغ والتنباك في القضاء الذي يرسلها الى مرجعه فور استلامها.