المادة 1
مادة 1: يضاف النص التالي بعد المادة 271 من قانون الجمارك: الفصل العاشر آليات الدولة المستعملة المباعة المادة 271 مكرر: تعفى من الرسوم الجمركية الاليات التي تبيعها دوائر الدولة بعد استعمالها.
مرسوم Decree No. 5278 12/08/1966
مادة 1: يضاف النص التالي بعد المادة 271 من قانون الجمارك: الفصل العاشر آليات الدولة المستعملة المباعة المادة 271 مكرر: تعفى من الرسوم الجمركية الاليات التي تبيعها دوائر الدولة بعد استعمالها.
مادة 2: يصحح الفصل العاشر الحالي من الباب الرابع من قانون الجمارك فيصبح الفصل الحادي عشر.
مادة 3: تضاف في اول الفقرة الاخيرة من الرقم 24 من المادة 358 من قانون الجمارك الجملة التالية: "مع مراعاة احكام المادة 271 مكرر".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 12 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي