All legislation

مرسوم Decree No. 5278 12/08/1966

يتعلق بتعديل بعض احكام قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
5278
Date
12/08/1966
Official Gazette
Issue 67, 22/08/1966, p. 1210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5278 تاريخ 12/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف النص التالي بعد المادة 271 من قانون الجمارك: الفصل العاشر آليات الدولة المستعملة المباعة المادة 271 مكرر: تعفى من الرسوم الجمركية الاليات التي تبيعها دوائر الدولة بعد استعمالها.

المادة 2

مادة 2: يصحح الفصل العاشر الحالي من الباب الرابع من قانون الجمارك فيصبح الفصل الحادي عشر.

المادة 3

مادة 3: تضاف في اول الفقرة الاخيرة من الرقم 24 من المادة 358 من قانون الجمارك الجملة التالية: "مع مراعاة احكام المادة 271 مكرر".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 12 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي