المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1770 الصادر بتاريخ 19 تموز 1965 والمتضمن التعديل رقم 139 لتعريفة الرسوم الجمركية وتعاد تعريفة الرسوم الجمركية للبند 94/1 كما كانت قبل صدور القرار رقم 1770 الملغى اي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة (ما عدا ما يدخل منها في النبد 94/2), واجزاؤها: آ- من حديد صب او حديد او صلب او حديد صب قابل للتصفيح او من الومنيوم. القيمة 28% ب - من خشب القيمة 71% حد ادنى للاستيفاء ج- غيرها القيمة 36%