All legislation

قرار Decision No. 2010 12/08/1966

يتعلق بالغاء القرار رقم 1770 تاريخ 19-7-1965 المتضمن التعديل رقم 139 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2010
Date
12/08/1966
Official Gazette
Issue 67, 22/08/1966, p. 1211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2010 تاريخ 12/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1770 الصادر بتاريخ 19 تموز 1965 والمتضمن التعديل رقم 139 لتعريفة الرسوم الجمركية وتعاد تعريفة الرسوم الجمركية للبند 94/1 كما كانت قبل صدور القرار رقم 1770 الملغى اي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة (ما عدا ما يدخل منها في النبد 94/2), واجزاؤها: آ- من حديد صب او حديد او صلب او حديد صب قابل للتصفيح او من الومنيوم. القيمة 28% ب - من خشب القيمة 71% حد ادنى للاستيفاء ج- غيرها القيمة 36%

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ب سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير نصري سلهب