المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 148/اد تاريخ 27 نيسان 1974 القاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش - قضاء جبيل - للاسباب المبينة اعلاه.
قرار Decision No. 282 20/08/1974
مادة 1: يلغى القرار رقم 148/اد تاريخ 27 نيسان 1974 القاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش - قضاء جبيل - للاسباب المبينة اعلاه.
بيروت في 20 آب سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين