All legislation

قرار Decision No. 282 20/08/1974

الغاء القرار رقم 148-أد القاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
282
Date
20/08/1974
Official Gazette
Issue 67, 22/08/1974, p. 1150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 282 تاريخ 20/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 148/اد تاريخ 27 نيسان 1974 القاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش - قضاء جبيل - للاسباب المبينة اعلاه.

بيروت في 20 آب سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين