المادة 1
مادة 1: يمنح استيراد الموز من الخارج.
قرار Decision No. 283 12/08/1974
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه,
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957
المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية
بناء على المرسوم رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني 1955
ولا سيما المادة الثانية منه.
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح استيراد الموز من الخارج.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 12 آب سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده جرى تعليق نسخة عن هذا القرار على لوحة الاعلانات في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم الاثنين الواقع في 12 آب 1974. قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني