All legislation

قرار Decision No. 283 12/08/1974

منع استيراد الموز من الخارج

Type
قرار · Decision
Number
283
Date
12/08/1974
Official Gazette
Issue 67, 22/08/1974, p. 1151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 283 تاريخ 12/08/1974
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه,

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957

المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية

بناء على المرسوم رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني 1955

ولا سيما المادة الثانية منه.

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح استيراد الموز من الخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 12 آب سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده جرى تعليق نسخة عن هذا القرار على لوحة الاعلانات في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم الاثنين الواقع في 12 آب 1974. قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني