All legislation

قرار Decision No. 348 09/08/1965

تحديد نطاق بلدية النبطية التحتا

Type
قرار · Decision
Number
348
Date
09/08/1965
Official Gazette
Issue 67, 23/08/1965, p. 1115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 348 تاريخ 09/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية النبطية التحتا- قضاء النبطيةوفقا للخرائط المرفقة- كما يلي: 1- جنوبا: ميفذون والنبطية الفوقا 2- شرقا: النبطية الفوقا وكفر رمان 3- شمالا حبوش ومزرعة كفرجوز 4- غربا: الكفور وزبدين

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو