المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية النبطية التحتا- قضاء النبطيةوفقا للخرائط المرفقة- كما يلي: 1- جنوبا: ميفذون والنبطية الفوقا 2- شرقا: النبطية الفوقا وكفر رمان 3- شمالا حبوش ومزرعة كفرجوز 4- غربا: الكفور وزبدين
قرار Decision No. 348 09/08/1965
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية النبطية التحتا- قضاء النبطيةوفقا للخرائط المرفقة- كما يلي: 1- جنوبا: ميفذون والنبطية الفوقا 2- شرقا: النبطية الفوقا وكفر رمان 3- شمالا حبوش ومزرعة كفرجوز 4- غربا: الكفور وزبدين
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو