المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة حاصبيا وجوارها ومنطقة نبع الحاصباني المحددة على الخريطة المرفقة بالاحرف (ا-ب -ج-د- ا) و (ه-و-ز-ح-ط-ي-ه) والموضوعة بمقياس 50000/1.
مرسوم Decree No. 2404 24/07/1965
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة حاصبيا وجوارها ومنطقة نبع الحاصباني المحددة على الخريطة المرفقة بالاحرف (ا-ب -ج-د- ا) و (ه-و-ز-ح-ط-ي-ه) والموضوعة بمقياس 50000/1.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 24 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل