All legislation

مرسوم Decree No. 2375 24/07/1965

تعديل بعض احكام المرسوم المتعلق بالوسام التذكاري

Type
مرسوم · Decree
Number
2375
Date
24/07/1965
Official Gazette
Issue 67, 23/08/1965, p. 1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2375 تاريخ 24/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 14965 تاريخ 30 كانون الاول 1963 المعدلة بالمرسوم رقم 1116 تاريخ 25 شباط 1965 كما يلي: "مادة 3: بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا واقتراح وزير الدفاع الوطني يمنح بمرسوم وسام 31 كانون الاول 1961 ...الخ..." (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 24 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني