المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 14965 تاريخ 30 كانون الاول 1963 المعدلة بالمرسوم رقم 1116 تاريخ 25 شباط 1965 كما يلي: "مادة 3: بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا واقتراح وزير الدفاع الوطني يمنح بمرسوم وسام 31 كانون الاول 1961 ...الخ..." (والباقي بدون تعديل)