ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1250 تاريخ 8/7/1971,
يرسم ما يأتي :
المواد
يقسم المكتب العقاري المعاون في بيروت الى ثلاث شعب :
الاولى: تتولى المعاملات العائدة للمناطق العقارية التالية: الاشرفية, الرميل, المدور, والصيفي بالاضافة الى الاستنابات الواردة من المكاتب المعاونة خارج بيروت .
الثانية: تتولى المعاملات العائدة للمناطق العقارية التالية: المرفأ المصيطبة, عين المريسه ورأس بيروت .
الثالثة: تتولى المعاملات العائدة للمناطق العقارية التالية: المزرعة الباشورة, زقاق البلاط وميناء الحصن.
يستمر المكتبان المعاونان الحاليان في بيروت بتولي المعاملات العائدة لهما سابقا حتى صدور قرارات تكليف الموظفين بمهام المكاتب المعاونة وفقا للتقسيم الوارد في هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اب سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا