المادة 1
من اجل العمل على تحسين صناعة الرغيف من حيث تجهيزها الفني والصحي ورفع مستوى الافران الاقتصادي والفني وتحديثها, تعين لجنة خاصة بمرسوم لاحق يناط بها المهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح المواصفات الفنية والتجهيزية والصحية المتوجب توافرها في الافران الموضوعة بموجب القرار رقم 1616 تاريخ 2/10/1957 والمعدل بموجب القرار رقم 34/م.ب تاريخ 29/10/1963 الصادرين عن محافظة بيروت , ونتيجة تطبيقها وكذلك في ضوء توصيات مؤتمر خبراء منظمة الزراعة والاغذية الدولية بخصوص صناعة الخبز العربي المنعقد في القاهرة في شباط 1966, وفي ضوء ما تراه اللجنة عفوا من خلال دراستها وتحقيقاتها.
2- تعمد وزارة الاقتصاد الوطني - مكتب الحبوب والشمندر السكري- في ضوء اقتراحات اللجنة, الى استصدار المرسوم اللازم الذي يحدد الشروط والمواصفات للافران بموجب الفقرة -10- من المادة الرابعة من القانون رقم 20/67 تاريخ 25/2/1967
3- تجري اللجنة مراجعة شاملة للافران في لبنان وتعد ملفا خاصا لكل فرن يشتمل على معلومات كاملة عنه وعلى مدى انطباق المواصفات والشروط المحددة بالمرسوم اعلاه, وتحدد ما يلزمه من صلاحيات وتعديلات لتصحيح وضعه.
4- تقترح اللجنة برنامجا زمنيا لاجراء الاصلاحات والتعديلات المذكورة في الفقرة الثالثة اعلاه.
5- تعد اللجنة ملفا خاصا بالافران التي يستحيل اساسا اصلاحها مع بيان الاسباب المفصلة للنظر في امرها.
6- تقترح اللجنة الشروط الصحية والوقائية المتعلقة بالعاملين في صناعة الخبز.
7- تدرس اللجنة الطرق والوسائل المعتمدة لمراقبة صناعة الخبز من قبل مختلف الادارات المعنية مع اقتراح كل ما من شأنه ان يجعل هذه المراقبة اكثر فعالية وتنسيقا .
8- تضع اللجنة دراسة تقييمية عن موازنة الوحدات المختلفة للافران حسب تصنيفها للتوصل الى تحقيق مستودات معيشية ملائمة ومقبولة في هذا القطاع .